الجمعة، 6 يناير 2012

الهدية


شاع عند بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، والصحيح: أن المهدى إليه إذا قبض الهدية صارت ملكا له، وجاز له التصرف فيها كيف شاء، ولو ببيعها أو إهدائها إلى شخص ثالث.
ينظر فتاوى اللجنة الدائمة (16/177)
                                المصدر : موقع صيد الفؤائد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق